الشيخ الجواهري
380
جواهر الكلام
( نعم لو لم يكن له سواها ) تركة وكان له ورثة متعددون ( أعتق نصيب ولدها منها ) لقاعدة القريب ( وسعت في الباقي ) في المشهور . لما سمعته سابقا في كل من تحرر بعضه ، ولا تقوم على ولدها إن كان له مال غيرها ، لأن انعتاقها عليه قهري ، وقد عرفت في كتاب العتق عدم السراية ، مضافا إلى ظهور نصوص ( 1 ) المقام في انعتاقها عليه من خصوص النصيب لا من غيره ، وإلى خصوص مقطوع يونس ( 2 ) " في أم ولد - إلى أن قال - : فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها " خلافا للمبسوط والإسكافي على ما حكي عنهما ، فحكما بالسراية عليه ، للنبوي ( 3 ) " من ملك ذا رحم فهو حر " وهو مع قصوره عن المعارضة لما عرفت من وجوه ظاهر في من ملكه بأجمعه لا بعضه كما في المقام . ( و ) لكن ( في رواية ) أبي بصير ( 4 ) عن الصادق عليه السلام ( تقوم على ولدها إن كان موسرا ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ، وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة " . ( وهي ) وإن كانت موثقة إلا أنها ( مهجورة ) لم يحك العمل بها إلا عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، وقد رجع عنها على ما قيل في غيرها ، وفي
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد الحديث 3 ، ( 3 ) المستدرك الباب - 12 - من كتاب العتق الحديث 1 . ( 4 ) الاستبصار ج 4 ص 14 الرقم 41 .